تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
159
تبيان الصلاة
اعلم أن ما قاله من انّه يجب عليه القصر بعد الخروج عن حد الترخص إذا كان الباقي مسافة ، ومعنى ذلك عدم احتساب المسافة السابقة على المرور على حد الترخص أصلا ، بل تعتبر المسافة من بعد حد الترخص ، فعلى هذا إن كانت المسافة بعد ذلك ثمانية فراسخ يجب القصر ، وإن كانت أقل من ذلك ، ولو فرض كون المسافة السابقة على المرور من حد الترخص من وطنه إلى وصوله ثانيا بحد الترخص لقضاء حاجة أو غير ذلك ، بمقدار يوجب ضمها إلى المسافة اللاحقة على المرور من حد الترخص بقدر ثمانية فراسخ أو أزيد ، فمع ذلك لا يجب عليه القصر ، لأنه على ما قاله لا بدّ من كون الباقي بعد المرور عن حد الترخص بقدر المسافة الموجبة للقصر بنفسه ، لا مع ضمّه إلى المسافة السابقة . لا وجه له بل يجب عليه القصر إذا كانت المسافة الباقية ، ولو مع ضمها إلى المسافة السابقة على المرور ، بقدر ثمانية فراسخ أو أزيد من ذلك ، لأنه بعد ما قلنا من أن مبدأ السفر هو ابتداء البلد أو القرية الّتي يخرج منها ، ولهذا يحسب ثمانية فراسخ من هذا الموضع اعني : إذا كانت المسافة من أول نقطة البلد أو القرية إلى مقصده ثمانية فراسخ يجب القصر ، لا أن يكون مبدأ السفر موضع الترخص . فعلى هذا يجب القصر في كل مسافة تكون من أول نقطة البلد أو القرية تكون وطن المسافر وخروجه منها إلى مقصده ، بريدين سواء كان من حد الترخص من هذا المحل إلى المقصد ثمانية فراسخ أولا . وفي المقام أيضا كذلك فانّه وإن عبر بمحل الترخص في ضمن سفره لاعوجاج الطريق أو لقضاء حاجة أو غير ذلك ، ولم تكن المسافة الباقية بريدين لكن ليس هذا مبدأ سفره ، بل مبدأ سفره هو خارج بلده ، فإذا فرض كون المسافة